كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 13)

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت".
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٧٢) (١٦/ ٩٣/ ٢٠٤٣٩ - إتحاف)، وفي المشكل (١٠/ ٣١٤/ ٤١٢٨ و ٤١٢٩)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨٦/ ٨٦٥٤)، وابن المقرئ في المعجم (١٢٧٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٧٠) [وسقط من إسناده: عن أبيه]. والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ٢٩٠)، وأبو طاهر السلفي في العشرين من المشيخة البغدادية (٢٦) (١٦٥٧ - مشيخة المحدثين البغدادية)، وفي الثاني والعشرين من المشيخة البغدادية (٣) (١٧٥٢ - مشيخة المحدثين البغدادية).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا عياش بن عباس، ولا رواه عنه إلا ابنه عبد الله".
• خالفه في إسناده: عبد الله بن لهيعة [ضعيف]: حدثنا عياش بن عباس القتباني [مصري، ثقة]، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت".
أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٢) (٤/ ١٨١٠/ ٨٧٤٣ - ط. المكنز) (١٦/ ٢٢/ ٢٠٣٠٥ - إتحاف المهرة)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٢/ ٣٧٢/ ٩٥٥) [لكن باللفظ المشهور: "إلا المكتوبة"].
قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢٩): "وهذا خبر لا يصح؛ لأن راويه أبو صالح، وهو ساقط، وإنما الصحيح من هذا الخبر: فهو ما رواه أيوب السختياني، وابن جريج، وحماد بن سلمة، وورقاء بن عمر، وزكريا بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"".
وخالفه ابن عبد البر فقال في التمهيد (٢٢/ ٧٤): "قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة التي أقيمت"، رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، وعطاء بن يسار عن أبي هريرة".
قلت: نعم؛ هو خبر لا يصح؛ أما أبو صالح كاتب الليث فإنه لم ينفرد برواية هذا الخبر عن الليث بن سعد، بل تابعه اثنان من الثقات، فهو ثابت من حديث الليث، لكن الشأن في شيخه عبد الله بن عياش بن عباس القتباني؛ فإنه ضعيف، وإنما أخرج له مسلم حديثًا واحدًا في المتابعات (١٦٤٤)، وقد خالفه في إسناده: ابنُ لهيعة، فجعل أبا تميم مكان أبي سلمة، والغالب على الضعيف أنه لا يحفظ الأسانيد الغريبة، وإنما يسلك فيها الجادة والطريق السهل، وابن لهيعة هنا لم يسلك الجادة، وإنما أغرب فأتى فيه بذكر رجل لا يُعرف إلا في هذا الإسناد، وهذا قد يكون من دلائل حفظه للحديث وضبطه له، إذ كان أسهل على ابن لهيعة أن يقول: عن أبي سلمة، لاشتهاره وكثرة روايته عن أبي هريرة، وأما أن يقول: عن أبي تميم، وهو رجل لا يُعرف إلا في هذا الإسناد، فهذا مما يوجب التوقف

الصفحة 478