كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 14)

وانظر فيمن وهم فيه على همام: ما أخرجه البزار (١/ ٢٩١/ ١٨٧).
• خالف أصحاب قتادة في إسناده، فوهم وسلك فيه الجادة:
حماد بن سلمة، فرواه عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ونهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر.
أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢١٩/ ٢٨٠٧)، والبزار (١٨/ ٦٩/ ٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٠٤) و (٢/ ٢٤٧)، وفي أحكام القرآن (٨٥٤)، [التحفة (٣/ ٣٠٤/ ٣٩٧٢) و (٣/ ٤٧٢/ ٤٣٧٩)، الإتحاف (٥/ ٤١٢/ ٥٦٧٧)، المسند المصنف (٢٨/ ١٠٣/ ١٢٥٧٠)].
وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٢٣٥/ ٤٨٧٧).
هكذا رواه عن حماد بن سلمة: حجاج بن منهال، وعبد الواحد بن غياث، وعبد الأعلى بن حماد النرسي [وقرن الأخير أبا نضرة ببشر بن حرب، وهو: ضعيف].
قال النسائي: "بشر بن حرب: ضعيف، وإنما أخرجناه لعلة الحديث، والصواب: حديث سعيد وهشام، والله أعلم"؛ يعني: عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد مرفوعًا.
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد؛ إلا حماد بن سلمة".
قلت: فوهم في ذلك، والمحفوظ: حديث جماعة الحفاظ من أثبت أصحاب قتادة.
د - وروى ابن عيينة [وعنه: سعيد بن منصور، وعبد الرزاق]، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن قزعة، قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر، فلقيني أبو سعيد الخدري، فنهاني عنهما، فقلت: أتركهما لك؟ قال: نعم.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨/ ٣٩٦٠)، والسرقسطي في الدلائل (٢/ ٨٣١/ ٣٤١).
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
هـ - وروى زهير بن معاوية، قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول، عن قزعة، عن أبى سعيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الركعتين بعد العصر، فهاتوا من سمعه يأمر بهما.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٤/ ١٠٧٢) و (٦/ ٢٧٢/ ٦٣٩٢)، من طريقين عن زهير به، وفي أحدهما ضعف.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا زهير".
قال الطبراني في الموضع الثاني: حدثنا محمد بن عمرو [هو: ابن خالد الحراني ثم المصري، أبو علاثة: روى عنه الطبراني والعقيلي والدولابي وغيرهم، وقال ابن يونس: "كان ثقة"، المقفى الكبير (٦/ ٤٤٨)، بيان الوهم (٣/ ٥٣٥/ ١٣١٥)، تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٨٦)]: ثنا أبي [عمرو بن خالد بن فروخ الحراني: ثقة]: ثنا زهير به.

الصفحة 190