كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 14)
(٣/ ٢١٧/ ٢٥٨٧)، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (٣/ ٤٣١/ ٧١٦)، وأحمد (٣/ ٩٦)، والطيالسي (٣/ ٦٨٥/ ٢٣٥٦)، والطحاوي (١/ ٣٠٤)، والمؤمل بن أحمد الشيباني في السادس من فوائده (٣٣)، والبيهقي (٤/ ٢٩٧)، [التحفة (٣/ ٤٨٥/ ٤٤٠٤)، الإتحاف (٥/ ٤٦٧/ ٥٧٨٧ و ٥٧٨٨)، المسند المصنف (٢٨/ ٩٩/ ١٢٥٦٥)].
ح - ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ، إمام فقيه]، وفليح بن سليمان [مدني، صدوق، كثير الخطأ، احتج به البخاري]:
قال ابن عيينة: ثنا ضمرة بن سعيد المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
وقال فليح: عن ضمرة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين.
عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
ونهى عن صيام يوم العيدين [وفي رواية: عن صيام يوم الأضحى، ويوم الفطر].
وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد [ليس على فرجه شيء].
أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٢٧٧/ ٥٦٦)، وفي الكبرى (٢/ ٢١٥/ ١٥٦١)، وأحمد (٣/ ٦ و ٦٦)، والحميدي (٧٤٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١/ ٧٣٢٠)، وأبو يعلى (٢/ ٢٦٦/ ٩٧٧) و (٢/ ٣٦٤/ ١١٢١)، [التحفة (٣/ ٣٤٧/ ٤٠٨٤)، الإتحاف (٥/ ٢٥٨/ ٥٣٦٢)، المسند المصنف (٢٨/ ١٠١/ ١٢٥٦٧) و (٢٨/ ١٠٢/ ١٢٥٦٨)].
وهذا حديث صحيح.
ط - ورواه عبد الحميد بن بهرام [ثقة، وهو أثبت الناس في شهر بن حوشب، قال أبو حاتم: "هو في شهر بن حوشب مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري"، وقال يحيى بن سعيد القطان: "من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام"، الجرح والتعديل (٦/ ٨)، التهذيب (٢/ ٤٧٢)]، وليث بن أبي سليم [ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه]:
حدثني شهر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذُكِرت عنده صلاةٌ في الطور؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي للمَطيِّ أن تُشدَّ رحالُه إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرةً إلا مع بَعلٍ، أو ذي محرم منها.
ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحَلَ الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر" [لفظ عبد الحميد].