كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 14)
الأموي المكي: ثقة]، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكَح المرأةُ على عمتها، ولا على خالتها".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٧)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٩٧/ ٣٢٩٢)، وفي الكبرى (٥/ ١٨٩/ ٥٤٠٤)، وابن نصر المروزي في السنة (٢٧٨)، والطحاوي في المشكل (١٥/ ٢٠٨/ ٥٩٥٤ و ٥٩٥٥)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٨١/ ٨٦٤١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٧)، وعلقه الترمذي في العلل (٢٧٩)، [التحفة (١٠/ ٣٩/ ١٤١٠٣)، المسند المصنف (٣٢/ ٥٥/ ١٤٦٦٧)].
• خالفه: عمرو بن الحارث [ثقة ثبت، لكن في الإسناد إليه: بكر بن سهل الدمياطي، وهو: ضعيف. اللسان (٢/ ٣٤٤)، تاريخ دمشق (١٠/ ٣٧٩)، راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٦٥٢)، وقد تقدمت ترجمته مرارًا]، ورباح بن أبي معروف المكي [صالح، وعنه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو: ليس بالقوي]:
عن بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٠/ ٥٤٠٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٩٣/ ٣١٩٥)، [التحفة (٩/ ٤٦٩/ ١٣٤٨٧)، المسند المصنف (٣٢/ ٥٥/ ١٤٦٦٧)].
وله إسناد آخر عن ابن الأشج، ولا يثبت [أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٦/ ٤٣٦٢)] [تفرد به عن يحيى بن أبي كثير: مبارك بن سعد اليمامي، وهو: مجهول. التهذيب (٤/ ١٧)، المغني (٢/ ٥٤٠)، الميزان (٣/ ٤٣١)، السنن الكبرى للنسائي (٧/ ٢٧/ ٧٣٨١)].
قلت: رواية أيوب بن موسى أولى بالصواب، وقد زاد في الإسناد رجلًا، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقد أعل البخاري رواية ابن إسحاق عن يعقوب برواية الليث بن سعد عن أيوب عن بكير بن الأشج، وهو الصواب، والوهم فيه عندي من ابن إسحاق نفسه.
وأما يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي المدني، فهو: ثقة عالم مشهور [التهذيب (٤/ ٤٤٤)].
ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني: إمام في المغازي والسير، وهو: صدوق، حسن الحديث، واسع الرواية جدًّا، سبق الكلام عن تدليسه مفصلًا عند الحديث رقم (٨١٤)، وخلاصة الكلام فيه: أنه لا يُردُّ حديثه بمجرد العنعنة، وإنما بثبوت التدليس في حديث بعينه، وهو هنا قد صرح بالسماع.
وعلى هذا فالأقرب عندي أنه دخل له حديث في حديث، حيث أدخل حديث أبي هريرة في النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها، على حديث أبي سعيد في النهي عن صيام يومين، وعن صلاتين.