كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 14)

ولم أذكر المصادر التي خرجت أطراف الحديث دون موضع الشاهد في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وسيأتي تخريج كل طرف في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى؛ فإن تخريج هذا الحديث بجميع أطرافه؛ مع الكلام على كل طرفٍ مستقلًا بشواهده يحتاج إلى جزء حديثي مستقل، والله المستعان.
• ورواه خليفة بن خياط [أبو هبيرة، جد شباب العصفري: صدوق. سؤالات الآجري (١٠٢٦)، علل الترمذي الكبير (١١٤)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٧٨)، الثقات (٦/ ٢٦٩)، المتفق والمفترق (٢/ ٨٧١)، التهذيب (١/ ٥٥١)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ١٦٢)]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبهم وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، والمؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده" [واللفظ لأحمد].
أخرجه مطولًا مشتملًا على موضع الشاهد، أو مقتصرًا منه على موضع الشاهد حسب: أحمد (٢/ ٢١١)، والطيالسي (٤/ ١٩/ ٢٣٧٤)، الإتحاف (٩/ ٥٢٤/ ١١٨٣٣)، المسند المصنف (١٧/ ٨٣١/ ٨٠٢٣)].
وهذا حديث حسن.
ولم أذكر المصادر التي خرجت أطراف الحديث دون موضع الشاهد في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وسيأتي تخريج كل طرف في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى.
• خالفهم: الأوزاعي [وعنه: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وهو: ثقة]، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمر بن الخطاب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس".
أخرجه أحمد (١/ ١٩)، [الإتحاف (١٢/ ٢٩٣/ ١٥٦١٤)، المسند المصنف (٢٢/ ١٤٠/ ٩٩٩٥)].
وهذه الرواية وهم، والمحفوظ رواية الجماعة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من مسند عبد الله بن عمرو، لا من مسند عمر، والله أعلم.
• وقد روي نحوه بأطول من رواية حسين المعلم، بإسناد آخر غريب جدًّا، وجعلوه مرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند ابن عباس [أخرجه ابن حبان (١٣/ ٣٤٠/ ٥٩٩٦ - إحسان) (٥/ ١١٠/ ٤٠٩٦ - التقاسيم والأنواع)، والبزار (٢/ ١٩٨/ ١٥١٢ - كشف الأستار)، وبحشل في تاريخ واسط (١٦٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٩٧/ ١٢٢ - مسند ابن عباس)، والطبراني في الأحاديث الطوال (٥٩)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢١٨ - ٢١٩)، وفي المؤتلف (٣/ ١٢٠٧)، وفي الأفراد (١/ ٥٥١/ ٣١٦٢)، [الإتحاف

الصفحة 203