كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

* وروى عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن محمد بن إسحاق، عن أبي عمرو مولى المطلب أنه حدثهم، قال: إني لقاعد مع ابن عمر يوم الجمعة إلى حجرة عائشة، وطارق يخطب الناس على المنبر، وقرأ: {وَالنَّجْمِ}، فلما فرغ وقع ابن عمر ساجدًا وسجدنا معه، وما يتحرك الآخر.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢/ ٤٣٩٧) (٣/ ٤٦٤/ ٤٤٦٠ - ط الشثري).
قلت: رجاله ثقات؛ غير أبي عمرو مولى المطلب: ذكره ابن حبان في الثقات، وكأنه لا يُعرف بغير هذا الإسناد [كنى البخاري (٥٤)، الجرح والتعديل (٩/ ٤١٠)، الثقات (٥/ ٥٦٨)].
وحديث زيد بن ثابت أولى؛ فإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع.
قال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٩٩): "وهذا كله دليل في المسألة قبلها، وانضم مذاهب هؤلاء الصحابة إلى هذا المرسل فتقوَّى بها".
* وإن كان على الدابة فقرأ السجدة فيومئ:
روى وكيع بن الجراح، عن مسعر، عن وبرة، قال: سألت ابن عمر وأنا مقبل من المدينة؟ عن رجل يقرأ السجدة وهو على الدابة، قال: يومئ.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٦/ ٤٢١٠)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥/ ٢٨٦٧).
قلت: وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري [انظر: صحيح البخاري (١٧٤٦)].
قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٥): "ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي على راحلته تطوعًا مسافراً، يومئ إيماءً، فإذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان صلى على راحلته يومئ إيماءً، فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالاً بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز"، ثم قال: "يجزي المسافر إذا قرأ السجدة وهو على راحلته مسافراً أن يومئ إيماء".
* لم أقف على شيء مرفوع في: التسليم من سجدة التلاوة، أو التكبير فيها، أو رفع اليدين إذا أراد أن يسجد؛ وإن وجد فإنه لا يصح، إنما هي مقطوعات [انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣٥٠)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٤)، مسائل حرب الكرماني (٤٥٢)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٧٧ و ٢٧٩)].
[تنبيه: ما وقع عند: ابن وهب في الجامع (٣/ ١٠٤/ ٢٤٢ - علوم القرآن برواية سحنون)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٥/ ٤١٩٠)، وحرب الكرماني في مسائله (٩٦٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٨/ ٨٧٤٢): من طريق: شعبة [ثقة ثبت، إمام حجة]،

الصفحة 121