كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

وهذه النقول عن أحمد تدل على أنه لا يصح عنده في الباب حديث؛ كما سبق تقريره، واللّه أعلم.
***

٣٣٥ - باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح
١٤١٥ - قال أبو داود: حدثنا عبد اللّه بن الصباح العطار: حدثنا أبو بحر: حدثنا ثابت بن عُمارة: حدثنا أبو تميمة الهجيمي، قال: لما بعثْنا الركْبَ، -قال أبو فى اود: يعني: إلى المدينة-، قال: كنت أقصُّ بعد صلاة الصبح، فأسجد، فنهاني ابن عمر فلم أنته؛ ثلاث مرار، ثم عاد، فقال: إني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.

* حديث منكر
تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٤/ ١٣٦/ ١٢٧٣).
والمعروف فيه: ما رواه وكيع بن الجراح [وهو: ثقة حافظ]، عن ثابت بن عُمارة، عن أبي تميمة الهجيمي، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس.
أخرجه أحمد (٢/ ٢٤ و ١٠٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢/ ٧٣٣٨). [الإتحاف (٩/ ٤١٠/ ١١٥٦٥)، المسند المصنف (١٤/ ١٥٨/ ٦٨١٧)].
* وروى أيضًا: وكيع، عن ثابت بن عمارة، عن أبي تميمة الهجيمي، قال: كنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد، فأرسل إليَّ ابنُ عمر فنهاني.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٧/ ٤٣٣٨) (٣/ ٤٤٨/ ٤٣٩٩ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد حسن، وقد فرقهما وكيع حديثين، الأول: في النهي عن صلاة النافلة بعد فريضة الصبح حتى تطلع الشمس مرفوعًا، والثاني: في نهي ابن عمر عغ سجود التلاوة في وقت النهي، موقوفاً عليه.
وثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري: لا بأس به [تقدمت ترجمته في الموضع المشار إليه من فضل الرحيم الودود (١٤/ ٢٧٣/ ١١٣٦)].
وقد ذهب البمهقي إلى أن ابن عمر قاسها على صلاة التطوع؛ فإنه قد ثبت عنه أنه لم يكن يصلي النافلة حتى تطلع الشمس وترتفع.
* فقد روى أيوب السختياني، وابن جريج، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، قال: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، يعني: في ترك الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وثبت عنه: أنه جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح، ولم يكن

الصفحة 130