كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

* ورواه مالك؛ أنه بلغه أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن الوتر، أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوتر المسلمون.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٨٣/ ٣٢٣ - رواية يحيى الليثي) (١٦٤ - رواية القعنبي) (٣٠٣ - رواية أبي مصعب الزهري). [المسند المصنف (١٤/ ٣٨٧/ ٦٩٩٧)].
قلت: قد قصر به مالك، وجوده غيره.
* وانظر فيمن وهم فيه على مالك: اللسان (٣/ ٢٩٥)، ترجمة حميد بن أبي الجون.
* ورواه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز [ترجم له الخطيب في التاريخ (١١/ ٣٧٧ - ط الغرب)، وقال: "كتبت عنه، وكان سماعه صحيحاً"]، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي [ثقة حافظ. تاريخ بغداد (٦/ ١٢٢ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٨/ ٧٩٤ - ط الغرب)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١٥٥)]، قال: حدثنا محمد بن قادم بن العباس [لم أقف له على ترجمة]، قال: حدثنا عباد بن عثمان بن عباد المروزي [آخر من روى عن النضر بن شميل بالري، وهو: عباد بن شاذ بن عثمان بن عباد بن قاسم، بصرى الأصل، مروزى نزيل الري، قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق". الجرح والتعديل (٦/ ٨١)، الإرشاد (٣/ ٨٩٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٤٣٩)]، قال: ثنا النضر بن شميل [بصري، نزل مرو، ثقة ثبت]، عن صخر بن جويرية [بصري، ثقة]، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد [ثقة جليل، من السادسة]؛ أن رجلاً اسمه ربيعة بن دهوري سأل عبد الله بن عمر وهو قاعد في المسجد، فقال: أرأيت الوتر أواجب هو على الناس، أو من شاء فعله ومن شاء تركه؟ فقال عبد الله بن عمر: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوتر المسلمون، فأعاد ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوتر المسلمون، ثم أخذ عبد الله كفاً من حصى فضرب به وجهه أو حصبه، ثم قال: قم! أخرجه الخطيب في المبهمات (٢/ ٨٢).
قلت: هذا حديث غريب جداً.
* قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١١٧): "فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجباً عنده لأفصح له بوجوبه، ولكنه أخبره بما دله على أنه سنة معمول بها؛ ليدفع عنه تأويل الخصوص في ذلك والنسخ؛ لأن في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة الحسنة، فلما تلقى المسلمون عِلمَه ذلك بالاتباع، بان بأنه لم يخص به نفسه كالوصال في الصيام وما أشبهه".
وأما جملة: "إن الله وتر يحب الوتر" فقد ثبثت من حديث أبي هريرة، وليس فيها دليل على مدعى من أوجب الوتر؛ إنما غايتها الاستحباب، وهي لفظ عام:
أ - فقد روى عمرو بن محمد الناقد، وزهير بن حرب، وعلي بن المديني، والحميدي، وابن أبي عمر العدني، وابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد، وهشام بن عمار، والحسين بن الوليد [وهم ثقات]، وغيرهم:

الصفحة 155