كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

أخرجه مسلم (٧٥٢/ ١٥٣ و ١٥٤).
م- همام: حدثنا قتادة، عن أبي مجلز، قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ركعة من آخر الليل"، وسألت ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ركعة من آخر الليل".
أخرجه مسلم (٧٥٣/ ١٥٥).
وراجع بقية طرقه وألفاظه في الموضع المشار إليه.
ومما يدخل في هذا الباب مما جاء عن ابن عمر:
أ- ما رواه علي بن الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر.
وهو إسناد مدني، ثم مروزي، جيد غريب.
ب- ورواه الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليمٍ، يُسمِعُناه.
وهذا إسناد مدني، ثم دمشقي، لا بأس به.
ج - ورواه الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله المخزومي، قال: أتى عبدَ الله بنَ عمر رجلٌ، فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بركعة واحدة [وفي رواية: فأمره أن يفصل]، فقال: إني أخشى أن يقول الناس: هي البتيراء، فقال: سنة الله وسنة رسوله تريد؟ هذه سنة الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا رجاله ثقات؛ والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من ابن عمر.
° والحاصل: فإن حديث ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم: حديث صحيح [وقد تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٠/ ٤٩٠/ ١٠٠٠)].
وهو موافق لألفاظ حديث ابن عمر المتقدم آنفاً في السائل عن صلاة الليل.
• وقد روي معناه من حديث ابن عمر مرفوعاً قولاً، لا فعلاً، ولا يثبت: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر، فقال: "افصل بين الواحدة من الثنتين بالسلام"، وفي رواية: "الوتر واحدة؛ افصل بين الثنتّين والواحدة".
أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٥). [الإتحاف (٩/ ٦٦/ ١٠٤٥٤)].
وهو حديث منكر؛ مداره على عبد الله بن لهيعة، وقد اضطرب في إسناده ومتنه، والمعروف في هذا:
ما رواه إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر. من فعله - صلى الله عليه وسلم -، لا من قوله، وتقدم ذكره قريباً.
وروى أبو مجلز، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر ركعة من آخر الليل".
أخرجه مسلم (٧٥٢/ ١٥٣ و ١٥٤)، وتقدم.

الصفحة 197