كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

° قال البيهقي في المعرفة: "ولا يحل لأحد أن يحمل قول ابن عباس على التقية منه؛ فابن عباس كان أبعد الناس من أن يخاف معاوية في سكوته عن فعل أخطأ فيه، وكان أعلم وأورع من أن يقول لأصحابه في دين الله تعالى ما يعتغد خلافه، وكذلك غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يرتحلون إلى معاوية، ويملؤون مسامعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يظن بابن عباس أن يقول لأصحابه فيما بينهم: أصاب معاوية؛ في شيء ينكره بقلبه.
وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه، وقيل له: إن معاوية ينهى عن متعة الحج، قال: فقال ابن عباس: [نظروا فإن وجدتموه في كتاب الله، وإلا فاعلموا أنه كذب على الله وعلى رسوله.
فعلى هذا الوجه كان إنكار ابن عباس على معاوية فيما كان يعتقد خلافه، فكيف يصح ما قال هذا الشيخ في تصويب ابن عباس وتر معاوية، ولكن من يريد تصحيح الأخبار على مذهبه لا يجد بداً من أن يحمل السلام عن الصلاة على التشهد دون السلام، ووتر عثمان وسعد بركعة على الوهم، وتصويب ابن عباس معاوية على التقية، ورواية أبي أيوب الأنصاري على مخالفة الإجماع، والله المستعان".
٥ - ابن عباس:
رواه مرحوم بن عبد العزيز العطار [بصري، ثقة]، قال: حدثني عسل بن سفيان [ضعيف]، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صليت إلى جنب ابن عباس العشاء الآخرة، فلما فرغ قال: ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى، فقام فركع ركعة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٣/ ٣٦٤١٣)، والبيهقي (٣/ ٢٦). [المسند المصنف (١١/ ٦٥٣/ ٥٦٥٤)].
وهذا منكر بهذا السياق، إنما اشتهر عن ابن عباس في تصويبه فعل معاوية حين أوتر بعد العشاء بركعة واحدة، كما تقدم بيانه، والله أعلم.
٦ - أبو هريرة:
رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن محمد بن إسحاق [صدوق]، عن أبي عمرو، أنه صلى خلف أبي هريرة وكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم فيوتر بركعة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٨/ ٧٧٣٥).
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد فيه جهالة، أبو عمرو مولى المطلب بن حنطب، اسمه ميسرة: ذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف روى عنه سوى ابن إسحاق [الكنى للبخاري (٥٤)، الجرح والتعديل (٩/ ٤١٠)، الكنى للدولابي (٢/ ٧٨٤/ ١٣٦٣)، الثقات (٥/ ٥٦٨)].

الصفحة 212