كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٣٥٢).
٢ - حديث أبي هريرة:
رواه عبد الله بن وهب، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب".
وهو حديث غريب، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٣٣٨).
° وقد صح موقوفاً على أبي هريرة:
رواه جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - ولم يرفعه-، قال: لا توتروا بثلاث ركعات؛ تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة.
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، ولا يصح رفعه، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٣٣٨).
ورواه بذكر الخمس والسبع: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص [ثقة حجة، روى له الشيخان]، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قوله.
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، تقدم تحت الحديث رقم (١٣٣٨) [وانظر أيضاً: ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٢/ ٤٦٤٧)].
٣ - حديث أم سلمة:
رواه إسرئيل بن أبي إسحاق [ثقة]، وسفيان الثوري [ثقة حجة، إمام، وعنه: مخلد بن يزيد الحراني، وهو: لا بأس به، وكان يهم، وهذا من أوهامه على الثوري، وروي من حديث مؤمل بن إسماعيل عن الثوري، ولا يثبت عنه]:
عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم. لفظ إسرائيل.
ولفظ الثوري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع وخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام.
وفي رواية عن شعبة، عن الحكم، قال: قلت لمقسم: إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني، قال: إن ذلك لا يصلح إلا بسبع أو خمس، فحدثت بذلك مجاهداً، ويحيى بن الجزار، فقالا: سله عن مَن؟ فسألته، فقال: عن الثقة [وفي رواية عن الثقة، عن الثقة]، عن عائشة وميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو حديث ضعيف، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٣٣٨).
قال البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٢٩٤/ ١٤٣١ - ١٤٣٣) بعد حديث مقسم: "ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة.

الصفحة 215