كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 17)

واحتجوا بحديث عمر: أنه قرأ سجدة على المنبر، فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية، فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ولم يسجدوا.
فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد".
وقال ابن المنذر: "وفي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود في النجم: دليل على أن سجود القرآن ليس بفرض، إذ لو كان فرضاً ما ترك السجود فيه".
وقال الخطيب جمعاً بين حديث ابن مسعود في السجود بالنجم، وحديث زيد بن ثابت: "ليس في هذين الحديثين تضاد، ولا أحدهما ناسخ للآخر، وفيهما دليل على أن سجود التلاوة ليس بحتم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في النجم تارة، وترك السجود فيها تارة أخرى، والمستحب أن لا يترك، وهذا اختلاف من جهة المباح".
وقد رواه ابن جريج، عن عطاء بن يسار، أنه سأل زيد بن ثابت عن النجم: أفيها سجدة؟ قال زيد: قرأتها مند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يسجد.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٣/ ٥٨٩٩) (٤/ ٧٠/ ٦٠٧٠ - ط التأصيل ([المسند المصنف (٨/ ٢٦٧/ ٤١١٢)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو منقطع؛ فإن ابن جريج لا يُعرف بالرواية عن عطاء بن يسار؛ إنما يروي عنه بواسطة زيد بن أسلم، أو: محمد بن يوسف الكندي، أو: محمد بن المنكدر، أو: عمرو بن دينار، والله أعلم.
***
١٤٠٥ - ابن وهب: حدثنا أبو صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
قال أبو داود: كان زيدٌ الإمامَ فلم يسجد فيها.
حديث خطأ: إنما هو عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت
أخرجه ابن وهب في الجامع (٣/ ١٠١/ ٢٣١ - علوم القرآن برواية سحنون)، وابن خزيمة (١/ ٢٨٤/ ٥٦٦) و (١/ ٢٨٥/ ٥٦٨ م)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٥٢)، وفي المشكل (٩/ ٢٤٦/ ٣٦١٧)، والدارقطني (١/ ٤٠٩) [التحفة (٣/ ١٦٢/ ٣٧٠٧)، الإتحاف (٤/ ٦١٤/ ٤٧٤٨)، المسند المصنف (٨/ ٢٦٨/ ١٤١٣)].
رواه عن عبد الله بن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن السرح، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، وأبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهري [وهم مصريون ثقات، ممن أكثر عن ابن وهب]، وسحنون بن سعيد [فقيه إمام، صدوق، لازم ابن وهب، قال الخليلي: "لم يرضَ أهل الحديث حفظه". الثقات (٨/ ٢٩٩)، الإرشاد

الصفحة 55