كتاب الفوائد في اختصار المقاصد

فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة

فَمن ذَلِك الصَّلَاة نهى عَنْهَا فِي الْأَوْقَات الْخَمْسَة والأماكن السَّبْعَة وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ

الصفحة 64