كتاب فقه النوازل (اسم الجزء: 1)

طويلة الحلقات في ذات البنية الآدمية.
كما أثبتت وجود ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب نتيجة التلقيح
الصناعي.
حكم الفرع الخامس:
ما كان فيه الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذاتها ذات البييضة حال
قيام الزوجية بتلقيح داخلي أو خارجي، وهذا الفرع محل خلاف كبير بين
علماء العصر على أقوال:
الأول: التحريم فيهما.
الثاني: الجواز فيهما بشروط.
الثالث: الجواز في الداخلي دون الخارجي بشروط.
الرابع: التوقف.
الخامس: أنه من مواطن الضرورات فلا يفتى فيه بفتوى عامة. وعلى
المكلف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.
هذا مع اتفاق الجميع على أن هذا الطريق يحف به عدد من المخاطر
والمحاذير وبيانها على ما يلي:
المخاطر والمحاذير:
إن هذه المخاطر والمحاذير الشرعية هي واردة على جميع أنواع طرق
الإنجاب، لكن لما كانت الأربعة الأولى منها محرمة لذاتها فهو من باب
حرمة الغايات لا الوسائل اكتفى بذلك عن ذكرها معه. أما في هذا الفرع
الخامس فإن هذه المحاذير اعتباراً وعدماً يتأسس عليها القول بالحكم

الصفحة 270