كتاب فقه النوازل (اسم الجزء: 1)

الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. قال الطبري: وصار
ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خُير فيه على خصلة
واحدة.. وقد قرر ذلك الطبري وأطنب فيه وَوَهَّى من خالفه) . انتهى.
ثالثاً: أما أن الأصل في الشريعة أن تكون معلومة لتكون ملزمة..
إلخ. فإن صاحب " أضواء البيان " شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى أورد
ذلك في مذكرة له فقال في الجواب عنه:
(هذا فيه إجمال مانع من فهم المراد منه، فيقال: ما هو المراد بهذا
العلم؟ الأصل في الشريعة أن تكون معلومة به لتكون ملزمة عند
علماء الأصول، فإن كان المراد به ما هو مشهور عندهم: من أن المطلوب
بالتكليف قصد إيقاع الفعل المأمور به على وجه الامتثال. وأن ذلك يتوقف
على العلم بما هو مكلف به، ودون العلم به لا يكون ملزماً به، لأن
التكليف بالمجهول لا يصح، فهذا صحيح، ولكن لا علاقة بينه وبين
موضوع البحث، لأن المكلف بالقضاء الحاكم وهو عالم أو في حكم
العالم بما هو مكلف به من القضاء.
وإن كان المراد أن الخصوم لا يلزمهم حكم الحاكم حتى يعلموا ما
كلفهم به الحاكم بعد الحكم عليهم، فهذا صحيح أيضاً، ولكنه أجنبي
من الموضوع.
وإن كان المراد أن حكم الحاكم بالشريعة يشترط في إلزامه أن يكون
ما يحكم به الحاكم معلوماً عند جميع الخصوم قبل التحاكم، فهذا من
موضوع البحث ولكنا لم نفهم وجهه، ولم نسمع به عند أحد من أهل
الأصل ولا غيرهم، ولذلك احتجنا لإيضاح المراد به، لأن اشتراط علم
السواد الأعظم بتفاصيل الأحكام التي يحكم لهم وعليهم بها قبل التحاكم

الصفحة 38