كتاب فقه النوازل (اسم الجزء: 1)

التحريم، ويحتمل الكراهة، وعليه حملوا قول خليل: ولم يفت في
خصومة. وحصل الحطاب في المسألة ثلاثة أقوال: المنع، والكراهة،
والجواز ... انتهى منه.
وقال التسولي في شرحه للتحفة المسمى بالبهجة، ممزوجاً في قول
ابن عاصم: في كل ما يرجع للخصام ما نصه: في كل ما: أي شيء يرجع
للخصام فيه بين يديه من أبواب المعاملات، لأن الخصم إذا عرف مذهبهم
تحيل للوصول إليه أو الانتقال عنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه.
وما ذكر بعد هذا من تفصيل فقد تبع فيه بعض المتأخرين وليس
معروفاً في أصل المذهب، وإنما المعروف في مذهب مالك ما ذكرنا،
وليس غرضنا مناقشة الأقوال في منع ذلك أو كراهته، أو جوازه، وإنما
الغرض عندنا أن كل كلامهم على كل تقدير، مُصَرِّحٌ بأن ذلك النوع من
التعليم لا مصلحة فيه البتة، فضلاً عن كون العلم بذلك قبل التحاكم
شرطاً لكون الشريعة ملزمة) . انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وفي تحرير حكم إفتاء القاضي للناس يقول ابن القيم رحمه الله
تعالى (1) :
(الفائدة السادسة والثلاثون: لا فرق بين القاضي وغيره في جواز
الإفتاء بما تجوز الفتيا به، ووجوبها إذا تعينت، ولم يزل أمر السلف
والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند
الجمهور.
فالقاضي مفتٍ ومثبتٌ ومنفذ لما أفتى به.
__________
(1) إعلام الموقعين 4 / 220.

الصفحة 40