10- نبش القبر لمصلحة، وله وقائع متعددة (1) .
11- قطع اليد المتآكلة حتى لا تسري إلى البدن (2) .
12- شرب لبن الميتة للمضطر، وانتشار المحرمية به (3) .
13- إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها (4) . مثل بطّ
القرحة بالكي، وقطع الأصبع الزائدة، وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة.
14- تنبيه: في المغني وغيره ما نصه (5)
" قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء ... " اهـ.
وقال الباجوري (6) : " وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره
لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت نبياً فلا
يجوز الأكل منه جزماً، لشرفه على غيره بالنبوة " اهـ.
وقال التاج ابن السبكي في ترجمة المزني (7) ، بعد جزمه بأن
__________
(1) القواعد لابن عبد السلام 1 / 96. تحفة المحتاج 3 / 205 - 206. حاشية
الباجوري على شرح ابن قاسم 1 / 268. المجموع 5 / 301 - 302 الإقناع
1 / 235 - 236. مغني المحتاج للشربيني 1 / 367 نهاية المحتاج للرملي 3 / 40.
(2) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1 / 87. المغني 11 / 78، 79. الفتاوى
الهندية 5 / 360.
(3) المغني 9 / 198 - 199. شفاء التباريح ص / 71 وفيه نقول عن الشافعية
والحنفية.
(4) شفاء التباريح ص / 72 عن: الدر المختار 5 / 479. الفتاوى الهندية 5 /360.
(5) المغني 9 / 417.
(6) حاشية الباجوري على شرح أبي القاسم 2 / 302.
(7) طبقات الشافعية 2 /105 ط الحلبي.