كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

السه» ظاهرة في المضطجع المستغرق لا الجالس، والاضطجاع عادة النوم، وتعليقها بمجرد النوم خطأ؛ لأن النص معلل بعلة منصوصة يبعد وقوعها من جالس متمكن.
ويجب إسعاف المغمى عليه، وعمل ما يزيل الضرر عنه؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب.
ويجب ستر عورته، وحفظ ماله وخصوصياته؛ لأن «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (¬1)، وستر عورته من حفظ عرضه.
وإذا أغمي عليه وهو صائم نهار رمضان، فإن أفاق صح صومه؛ لأنه كالنائم، وإن لم يفق حتى غربت الشمس فكذلك؛ لأن غايته كالنائم، والنوم والصوم يجتمعان.
فإن طال الإغماء أو النوم حتى خرج عن العادة كأيام أو شهر فهو مرض عادة، وكذا في لوائح الطب، وله حكم المريض شرعا: يقضي الصلاة والصوم للنص في الصوم (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184). ولعموم «دين الله أحق أن يقضى» (¬2) في الصلاة.
وقوله تعالى (لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (الأنعام: 152)، يدل على ترك التكليف أداءً وقضاءً حال انعدام الوسع كما هنا، فإذا زال المانع كالمرض والإغماء ومستديم النوم عاد الوسع. فيقضي الصوم بخصوص النص والصلاة بعموم النص، وكذا بخصوص النص في قضائه صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فاتهم يوم الخندق.
ولو صح الاستدلال بها على الإسقاط لسقطت في الخندق؛ لانعدام وسعهم فعلها أداء، ولسقطت على النائم؛ لانعدام استطاعته أداءً، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النائم والناسي بالقضاء علمنا أن الوسع لازم قضاء ولو تعذر أداء.
ولم تسقط الصلاة في دين الله إلا على حائض ونفساء أداء وقضاء، ومفروضة فيما سوى
¬_________
(¬1) - «كل المسلم على المسلم .. » أخرجه مسلم برقم 6706 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
(¬2) - تقدم تخريجه.

الصفحة 112