كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

(760 - 763) الملكية، حفظ المال، (تنبيهات هامة) مما أضر بفقه المعاملات والأموال، التوسع في علة الربا وبيان خطأ ذلك، قاعدة التخريج للعقود المالية المعاصرة على ما مضى قبل مئات السنين، التوسع في التحريم بسبب الغرر والجهالة
(763 - 766) الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل كحديث «الكالئ بالكالئ»، وحديث «أي قرض جر نفعا»، وحديث «فلا يصرفه إلى غيره»، والإحالة على تحقيق تخريجها وبيان شدة ضعفها في محلها، التوسع في إبطال المعاملات وإرجاع إبطالها إلى خمسة موانع بها تحصر جميع النصوص، جعل أحاديث مختلفة الصحة أصولا، ما هو ضعيف الاستدلال في المنع كتحريم التأمين، خطأ اشتراط القبض في غير الطعام، الفهم غير السليم لبعض نصوص المعاملات، ما وقع الخطأ في تكييفه شرعا
(767) تقسيمنا المال إلى أنواع خمسة، تقسيما جديدا معاصرا يشمل كافة الأموال المعاصرة وهي:
1 - النقد، 2 - السهم، 3 - الحق، 4 - العين، 5 - المنفعة
(767 - 770) النوع الأول من الأموال: النقود، تعريف النقود الورقية، جريان أحكام الذهب والفضة فيها، قرار المجمع الفقهي -هامش، حفظ العملة وأنواع الحفظ، حرمة تزوير العملة والعقوبات الرادعة، طباعة العملة وما يترتب على ذلك
(770 - 774) إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة التي لا ترتبط بالعملات المهيمنة الخارجية، حكم تغيير العملة وما يترتب عليها من الأحكام وقضاء الديون والالتزامات، قرار المجمع الفقهي في قضاء الديون بالعملة بعد تغيرها -هامش
(775 - 778) النوع الثاني من المال هو: السهم، وبيان أحكامه ووسائله، أقسام السهم، السهم لحامله، الأسهم الممتازة، التصويت في الجمعية العمومية، الأسهم النقدية والعينية، زكاة الأسهم، قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم -هامش، اشتراك جماعة في السهم، الأسهم بقصد التورق
(779 - 783) النوع الثالث من المال: الحقوق المالية، وأنواعها، تعريف الحقوق المالية، تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام، أولا: حقوق التأليف المادية، الحقوق الأدبية لا تباع، المعاوضة في حقوق التأليف المادية هي معاوضات غير محضة من باب التعويضات والإكرام
(783 - 790) الإكرام على الاختراعات والتآليف، بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك، بيع المعلومات، بيع المعلومات المخابراتية، بيع الإنتاج الإعلامي، ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو، ثالثا: حق الشفعة، رابعا: حق العلامة التجارية

الصفحة 1126