كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

(860 - 865) الأنظمة المالية، نظام التملك، وبيان حصره في خمس طرق لا سادس لها، وإرجاع كافة عقود الأموال إليها، المعاوضات المحضة، تعريف المعاوضات المحضة، البيع، وركنه الرضى، وبيان ما يتخرج عن ركن الرضى من الأركان والشروط، الصيغة والتصرف في عقد البيع، وبيان جوازهما، الإشهاد في البيوع وتفصيل حكمه، الكتابة في المعاملات، التوثيق الآلي من جهة معتمدة،
(865 - 869) بيان أن أركان المعاوضات المالية تتغير زمانا ومكانا، وبيان الثابت منها، وأركانه في عصرنا، تعريف شروط المعاوضة المالية (شروط البيع) وبيان عقد البيع الصحيح، تفصيل الموانع الخمسة الواردة على العقود وتنزيلها على مسائل عقد البيع، المانع الأول: عقد الربا وبيان صور جريانه الحديثة، القرض وأنواعه وجريانه في السهم والنقد والعين، إقراض المطعومات، إقراض الملبوسات، الصرف حال رد العقد، البيع حال رد العقد بأن يبدله شيئا آخر من السلع
(869 - 872) المانع الثاني: كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنص، وبيان ذلك، الذبائح المستوردة، التبادل التجاري بين الأمم من مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه، عقود الدعارة محرمة، وخلع من رخص لها إن اقتضى الأمر، بيع العقار لجهة تقيم عليه محلا للدعارة، وسائل الدعارة من أفلام وقنوات ووسائط ونحوها والترويج لذلك، بيع الخنزير والأصنام، بيع الدم والتبرع به وأعضاء الآدمي وبطلان عقود الخمر والمخدرات والحشيش
(872 - 874) المانع الثالث: الميسر، وهو القمار والغرر وبيان صوره، تحريم المشاركة في مسابقة الاتصالات لأنها من القمار، المانع الرابع: وهو الرضى واختلاله، المانع الخامس: الفقه الاقتصادي في حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد، والاحتكار، وبيان بطلان هذه العقود
(874 - 879) النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وبيان واجب الدولة، النهي عن أخذ العوض عن المكارم، بيان الطريقة الخاطئة في استخراج أحكام عقود العصر، وتفصيل الطريقة الصحيحة وبيان أننا غير متعبدين بالأسماء، القبض من المشتري ليس ركنا ولا شرطا لصحة الشراء، وبيان ذلك، ضع وتعجل، وبيان ضعف حديث «نهى عن بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ»
(879 - 880) بيع اللحم بالحيوان، بيع الأجناس الربوية بفروعها، وبيان جوازها، وعلة الجواز، بيع المرابحة والتولية والمناقصة والمزايدة

الصفحة 1129