كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

وكما لا مدخل للبيعة العامة في الأمور الخاصة للشخص كذلك بيعة الدعوة.
فلا يتدخل الإمام الأعظم في الأمور الشخصية لأجل البيعة؛ لأن موضوعها هي المصالح العامة لا الشخصية، وكذلك بيعة الدعوة موضوعها دائرة الدعوة.
ولا يجوز لجماعة على الكتاب والسنة، أن تأمر فردها ألا يحضر مع الجماعة الأخرى على الكتاب والسنة بسبب خلافات ليست قطعية.
ويجب عليه الامتناع إن منعوه من مخالطة فرق الضلال أهل النفاق والظلمة والابتداع الظاهر، كالفرق التي تقع في سب الصحابة وأعراض النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفرق التي تقتل أهل الإسلام وتستهدفهم وتخرج عن جماعتهم.
ويجوز للمرأة الانتماء والبيعة بإذن زوجها ووليها.
وتقدم طاعة زوجها على ذلك؛ لأن الدعوة فرض كفاية وطاعته فرض عين، فهي مقدمة. والأمر بترك فرض الكفاية ليس أمرا بالمعصية.
ويشترط في انتماء المرأة أن تكون في قطاع نسائي لا مختلط؛ فإن الاختلاط لا يخدم حفظ العرض، وهو أحد مقاصد الشريعة التي عليها مدارها، والمرأة هي أصل العرض.
فكل عمل تقوم به يجب أن يضبط بهذا، ولا مرتبة وسطى هنا، أي: لا حفظ ولا ضرر (¬1).
أما ذهاب بعضهن للغزو مع محارمها، فمحرمها رافع للمنع المعلل بالاختلاط الذي لا
¬_________
(¬1) - ولهذا لم تكلف المرأة في عهد النبوة وما بعدها بالخروج الدعوي، ولا دعوة الرجال، ولا القبائل، ولا بالخطب في المجامع العامة، ولا في الأسواق، ولا المواسم نصرة للدين، لا منفردة، ولا مع نساء ثقات، ولا مع محارم.
ولو كان هذا من الفرائض عليها لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لوجود الدواعي وعدم الموانع.
والعمومات الآمرة بالدعوة للرجال عموما محارم وأجانب مبينة ببيان رسول الله وخلفائه الراشدين، وهو المبين عن ربه مراده ودينه.
ولا يخلو الأمر من أن تكون دعوة المرأة للرجال الأجانب في مجامعهم ومجالسهم وأسواقهم وقبائلهم من الدين، أوْ لا.

فإن كانت من الدين فقد ترك رسول الله أن يعلم النساء ذلك؛ لأنه مأمور ببلاغ الدين وترك ذلك أصحابه من بعده، فتبين أنه ليس من الدين، فضلا عن أن نقول إنه فرض أو سنة أو مستحب، ومن ادعى ذلك فقد زعم أن رسول الله وأصحابه تركوا أمر نسائهم بفرض أو سنة عليهن، وهذا لم يكن.

الصفحة 127