كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

وحديث «لا يرث الكافر المسلم» (¬1) مؤيد لذلك؛ لأنه إن كان الميت هو من أسلم فإن أحكام الإسلام تجري على ورثته فلا يرثونه، وإن كان الميت هو الكافر فيرث المسلم؛ لأن أحكام شريعتهم هي التي تحكم في ماله وهي تحكم بإرث ولده ولو مسلما.
وتعقد رئاسة الجالية المسلمة لمن لا ولي لها، فإن لم يكن، فعقدوا في محكمة بلاد الكفر انعقد؛ لعدم اشتراط الإسلام في إجراء العقد، وإن زوجت نفسها غريبة في بلاد غير الإسلام، ولا ولي لها بشهود جاز (¬2).
ويجوز التأمين التكافلي الإسلامي لا التجاري إلا لمجبر بقانونهم.
وحجاب المرأة أمام الأجانب له ركنان: ما ستر الزينة، ودفع الإيذاء.
فالزينة هي: كل ما تتزين به من ملابس وأساور وأصباغ، أو زينة بدن، إلا ما ظهر بلا عمد أو ما لا يمكن إخفاؤه كخضاب.
وزينة بدنها: حُسْنُ مقاطع جسم كصدر وشعر وعنق وما بين سرة وركبة ووجه وكفين عند البعض في الأخيرين، فهذه مواضع زينة وإظهارها فتنة وإيذاء للمرأة، فكل ما يستر
¬_________
= أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبدالمطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا على ما يخصه هو فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم .. وقال في موضع آخر (وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم).
(¬1) - أخرجه البخاري برقم 6764 عن أسامة بن زيد، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». وهو في مسلم برقم 4225.
(¬2) - قولنا «ولا ولي لها بشهود جاز»، قلت: هذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي في هذه الحالة، وحديث «لا نكاح إلا بولي» مختلف في صحته، أما زيادة «وشاهدي عدل» فلا تصح.

الصفحة 140