كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

ويجب على السلطة إقامة التعليم الاستراتيجي، وحفظ الأمن والاستقرار والغذاء والصحة وبناء الاقتصاد الآمن، وتدوير السلطة على مقتضى العقد المشروط دستوريا وقانونيا، والوظيفة الإدارية.
وحفظ موارد الدولة بأدق الوسائل وأَبْنَكَتُها لا مقاولتها.
ودعم القضاء المستقل، والمساواة الوظيفية والعلمية بين المؤهلين.
وتوزيع الثروة وقمع الظلمة وإخماد الفتن، وإقامة البنية التحتية بمساواة عادلة من صحة وطرق وتعليم وإنارة واتصالات، وتسوية الناس أمام النظام والقانون.
ويجب بناء المؤسسة العسكرية المستقلة بما يحقق قوة ردع؛ ضماناً لحماية البلاد والإنسان والثروات، وبما يوفر الاستقلال السياسي، والسيادي، ويحمي الدستور والقانون والنظام والأمن والاستقرار.
ويشرع وجوبا بناء نهضة متكاملة صناعية، وتعليمية، واقتصادية، ومجتمعية؛ لأن هذا من أكبر المصالح العامة، وما عظم من المصالح عظم طلبه شرعا.
¬_________
= يقول: فعليهم أن يعينوه، إن كان أسيرا فك من إساره، وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه، وقوله: ولا يجير مشرك مالا لقريش يعني اليهود الذين كان وادعهم. يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه، ولا يعينوهم عليه، وقوله: ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم، وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها، وقوله: إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعقل، فقد جعل صلى الله عليه وسلم الخيار في القود أو الدية أو أولياء القتيل وهذا مثل حديثه الآخر: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وهذا يرد قول من يقول: ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها وقوله: ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه المحدث: كل من أتى حدا من حدود الله عزوجل، فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه، وهذا شبيه بقوله الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، حدثنا هشيم، عن رجل قد سماه عن مكحول، قال: الصرف التوبة، والعدل: الفدية.
قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول من يقول: الفريضة والتطوع، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ) فكل شيء فدي به شيء فهو عدله. وقوله: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، فهذه النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم.

الصفحة 170