كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

22) الحكم قائم على العدل، والإحسان، وحفظ الحريات العادلة، وحفظ الحقوق، وإعطاء كل ذي حق حقه (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: 90).
23) سياسة دولة الإسلام ترفض شرعا الاستحواذ على المصلحة من الغير بنهب أو هيمنة أو حيلة أو غصب أو ظلم أو غبن فاحش؛ لأنها قائمة على منع البغي والضرر والظلم والعدوان ولو على عدو (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ) (المائدة: 8)، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: 90)، (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: 107)، والرحمة شاملة لكل أنواع المصالح مانعة لكل فساد في الأرض.
24) سياسة العلو والهيمنة مرفوضة تحريما في الشرع وهي مصنفة ضمن الفساد في الأرض وممارسات الاستبداد الآثم المحرم المذموم (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ) (القصص: 4)، (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص: 83).
25) العلاقات الدولية في الأصل تعاونية، تبادلية، مثلية، عادلة، سلمية، والسلم أصل، والحرب استثناء؛ لأن الجهاد فرض مسبب معلل، وكل السياسات لها تقديراتها وأحكامها زمانا ومكانا وأشخاصا وظروفا.
دليل ذلك (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 13)، وقوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: 83)، وقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة: 8)، ولقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: 194)، (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: 40)، (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ) (المائدة: 8)، (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: 190).
26) المال العام ملك للشعب تتصرف فيه الدولة في كل مصلحة عامة بالنظر المصلحي الظاهر حفظا وتنمية، وتصريفا، وتداولا، وتوزيعا.
27) رعاية الحقوق فرض على الدولة؛ لأنها من أعلى المصالح الشرعية العامة.

الصفحة 174