كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

وفرض على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه، وردع العصابات ونصرة المظلوم، ومنع أوكار الدعارة والجريمة وفنادق السوء ومراقص المجون ووسائل هدم الأخلاق من منشورة ومقروءة وشبكات النت الماجنة ومحلات ساقطة؛ لأن هذا من الفساد في الأرض (وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: 205).
ويطلب شرعا وضع خطة أمنية عامة شاملة في داخل المدن وخارجها، وعلى خطوط السير، وفي المديريات.
ويجوز تنظيم حمل السلاح على المواطنين؛ لورود النهي عن حمل السلاح في أماكن معينة وأزمنة معينة، كالنهي عن حمله يوم العيد، أو الحج، أو في السوق العام، أو المساجد، وكلها وردت بها نصوص تنظم حمله زمانا ومكانا وكيفية حمله في المجامع، وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح (¬1).
وإذا نظم بقانون وجب الالتزام به في أماكن حظر حمل السلاح، وللدولة ضبط مخالف، ولها القيام بحملات تفتيش على منافذ المدن، أو في بعض أماكن السير العام في حال صدور قانون ينظم حمل السلاح في تلك الأماكن وينظم حملاتها الأمنية، ولا يجوز اتخاذ حملات التفتيش وسيلة للنهب والاختلاس مالاً أو سلاحا.
وتوريد سلاح إلى مكان أمين، لا يكون إلا لأجل أخذ تعهد على صاحبه بالالتزام لا لنزع ملكيته ولو للدولة، فإن هذا من الباطل والفساد (¬2).
¬_________
(¬1) - قولنا «وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح» فيه أحاديث منها حديث في البخاري برقم 451 عن جابر بن عبدالله مر رجل في المسجد ومعه سهام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمسك بنصالها». ومنها أيضا في البخاري برقم 452 عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما». وورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد لما أخرجه البخاري برقم 966 بلفظ (عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. فبلغ الحجاج، فجعل يعوده. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.).
(¬2) - وهذا الحكم لا يعم، فلكل دولة وشعب خصوصية، فتتخذ الدولة بالتشاور مع أهل الشورى ما يناسب المصلحة العامة للشعب في ذلك.

الصفحة 183