كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

والكافر ليس من أهل الإيمان، وإن تولى ثم ارتد فخلعه بالقوة فرض لحديث «ألا نقاتله؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا» (¬1)، أي فخلعه واجب بالقتال.
فمن أعلن الشرك من الولاة، أو الكفر المبرهن عليه من القرآن والسنن، فخلعه فريضة ولو بالقتال.
وتصنف جريمةً سياديةً ودستوريةً عظمى.
ويدخل في الظلم الديني منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله، كمنع رفع الأذان، أو إقامة الجماعة، أو منع الصلاة في الكليات العسكرية، أو غيرها من مرافق الدولة، أو فصل المصلين من أعمالهم عقوبة لهم على فعل الصلاة، أو سجنهم لأجل حضورهم الصلاة فجرا أو عشاء أو ظهرا أو عصرا أو مغربا لسبب الصلاة.
أو منع إقامة الصلاة في المدارس والمرافق الحكومية إذا حان وقتها حال الدوام نهارا أو ليلا، وعاقب على ذلك، أو أصدر أمراً يمنع تعليم الصلاة في المناهج الدراسية، أو حارب المساجد وسعى في خرابها فحاصر تمويلها وضيق على بنائها.
أو منع العلماء المؤهلين المعتبرين من تدريس العلوم الشرعية المعتبرة فيها، أو الإفتاء وإفادة الناس من غير فتنة، فهذه الأنواع من أكبر السياسات الخاطئة وأعظم أنواع الظلم (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة: 114).
وهذه السياسة تبطل الولاية؛ لأن الله قضى عليه بالخزي في الدنيا، والولاية والخزي لا يجتمعان؛ فوجب خلعه وإخزاؤه ومحاكمته؛ لأن النص الصحيح الصريح في منع الصلاة ومنع المساجد دل على ذلك «قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (¬2).
ويدخل في الكفر البواح الموجب للخلع والعزل ولو بالسيف ما قاله النووي -رحمه الله- من أن المقصود هو هدم الأركان والمعالم الكبرى للدين (¬3).
¬_________
(¬1) - تقدم تخريجه.
(¬2) - تقدم تخريجه.
(¬3) - قال النووي في شرحه لمسلم (6/ 314): «إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام».

الصفحة 202