ويجب رد القرض، ومن نوى عدم الرد فقد ارتكب خصلة من الكبائر والآثام، ويتولى الله إتلافه؛ للنص «من أخذ أموال الناس ليردها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (¬1).
ولا يجوز في القرض اشتراط مبلغ زائد عند القضاء؛ فهذا من الربا المحرم، وهو المقصود قطعا بالنص (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: 275).
والعارية مشروعة، وما كان من الأشياء التي يعتاد الناس استعارتها بلا ضرر مع الحاجة
¬_________
= وقال الحاكم برقم (2225) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: وأما حديث «كل قرض صدقة» فهو عند الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 17) برقم 3498 عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض صدقة ثم قال بعد تخريجه لم يرو هذا الحديث عن الربيع إلا هلال أبو ضياء ولا عن هلال إلا جعفر بن ميسرة تفرد به غسان بن الربيع.
قلت: وحسن إسناده المنذري قائلا في الترغيب برقم (1331) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل قرض صدقة» رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي. قلت: وتبعه الألباني، وأنى لهذا الإسناد الحُسْن. وفيه جعفر بن ميسرة قال ابن طاهر منكر الحديث. ومرة روى المناكير لا شيء في الحديث.
انظر معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي - (1/ 186) (1/ 253)
وقال البخاري والعقيلي وابن عدي: ضعيف الحديث منكر الحديث كما في الضعفاء للعقيلي (1/ 187)، (2/ 144).
وقال بن حبان في المجروحين (1/ 213): عنده مناكير كثيرة لا تشبه حديث الثقات ... لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب.
وقال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (1/ 324): أبو ضياء هلال عنه جعفر بن ميسرة لم يصح.
وفي لسان الميزان لابن حجر (تحقيق أبو غدة) (2/ 476): قال أبو حاتم منكر الحديث جدا.
وفي الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (5/ 202): أبو ضياء هلال عن أبي يزيد الربيع بن خثيم الثوري روى عنه جعفر بن ميسرة الأشجعي، لا يتابع في حديثه.
قلت: وقد فتشت كثيرا في مظان ترجمته فلم أجد إلا التوافق من أهل الفن على إسقاطه فكيف يكون الإسناد حسنا وقد بحثت كثيرا عن متابع أو شاهد فلم أجد إلا أن معنى الحديث صحيح ويغني عنه ما ذكرناه وفي الصحيحين أن الله تجاوز عن رجل كان يداين الناس.
(¬1) - أخرجه البخاري برقم (2387) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله».