كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

وفيه: الاجتماع مع الأهل في يوم العيد، وتركهم يتوسعون في المباح.
وكان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة.
وفيه: قلب الوجه عن النظر إلى الجاريتين المغنيتين كما فعل صلى الله عليه وسلم في الحديث.
فأجاز السماع وأعرض بالنظر.
وفي الحديث الآخر: أن جارية نذرت أن تضرب بالدف على رأسه صلى الله عليه وسلم فلم يمنعها صلى الله عليه وسلم من ذلك (¬1).
فدل على إباحته في العيد وغيره.
ولو كان حراما في غير يوم العيد لبين صلى الله عليه وسلم الأصل والاستثناء في ذلك.
ولم يفعل؛ فبقينا على أصل الإباحة في أي وقت، خاصة لسبب: كعيد، أو فرح، أو زواج، أو علة أخرى كصاحبة النذر.

- الغناء:
وأما الغناء الماجن والداعي إلى التعلق بمتابعة محاسن النساء ومواعدتهن والأخبار عن اللقاء وما حصل فيه:
فهذا كله من الغواية التي نص الله على وجودها في أهل الشعر باستثناء أهل الإيمان.
فهذا النوع محرم، والشاعر بالمجون والغواية والمغني والملحن له والمستمع مشمولون بقوله تعالى (وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (الشعراء: 224)، وأما ما استثنى الله فلا يشمله الحكم، وإنما قلنا بمشموليتهم للنص على غواية من يتبعهم وهؤلاء كذلك.
وإن صحت قصيدة «بانت سعاد» بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حُمِلَتْ على ذكر المحاسن مطلقا بلا تعيين، أو قصدٍ يخرج إلى المحضور.
¬_________
(¬1) - قولنا «نذرت أن تضرب بالدف .. » الحديث حسن صحيح أخرجه أبو داود برقم 3314 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال «أوفى بنذرك». قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال «لصنم». قالت: لا. قال «لوثن». قالت: لا. قال «أوفى بنذرك». وله شاهد صحيح في الترمذي برقم 3690، وأحمد برقم 23039 من حديث بريدة. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث بريدة. وصححه ابن حبان برقم 4386.

الصفحة 560