كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

فإذا غلب أو كثر إمكان وقوع ذلك؛ فلا يجوز الاشتراك.
ولأنها لا تعلم هل رجل أو امرأة من تخاطب، وهل هو عدل أو فاسق؛ لقلة الأمانات؛ ولكثرة ما وقع من الاستدراج للأعراض من شباب أوهموا كثيرات، حتى يقعن في المكاره، وينخرطن في أنواع البلايا والفساد إكراها.
والقهقهة من المرأة كتابيةً على الشات من الخضوع بالقول (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) (الأحزاب: 32)؛ لأن الكتاب كنص الخطاب في الأحكام من إقرار وعقد وفسخ وطلاق وبيع وشراء وغير ذلك.

إعارة الهاتف:
ومن طلب جهاز التلفون لمهاتفة به أعطي لاتصال، أو رنة به، أو استقبال.
ولا يمنع لغير ضرر، وهو في معنى منع الماعون، وإنما ذم الماعون في الشرع؛ لأنه يمنع مع الحاجة له؛ وعدم ترتب ضرر على مالكه.
والهاتف أصبح من الحاجيات؛ فإن تحققت العلة وعدم الضرر على مالكه؛ فمنعه قريب من حكم الماعون إذا منع.
ويجوز منع ذلك لعذر؛ كمن لا يريد أن يُتَّصل برقمه؛ لغرض صحيح لا لبخل، إلا إن كان صاحبه محتاجا لوحدات الاتصال، ويعسر عليه شراؤها لفقر أو بُعْدٍ عن مكان شرائها، فحينئذ حاجته مقدمة على غيره.

إيذاء الأعراض:
ولا تنشر المرأة رقمها للرجال دفعا لأذاها.
ومن آذى الأعراض بالهاتف وجب على الجهات المختصة تأديبه.
ولهم فصل رقمه؛ لأن الاتصال منفعة بعقد معاوضة محضة، والعقود لا تتضمن الضرر.
وإيذاء الأعراض من أكبر الأضرار ودفع وسيلتها واجب، وهو هنا فصل رقمه إن لم يتم دفع الضرر إلا به.

الصفحة 573