كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

ويصدق على المحرم في الطائرة أنه أتى على المواقيت فلزمه بالمحاذاة.
ويجب على الطيار ونحوه من مساعد أو مخول تنبيه ركاب الطائرة لذلك، وكذا سائق القطار، وربان السفينة.
فإن كان غير مسلم وجب عليه ذلك عرفا بمقتضى إلزام العقد له، وإلا ترتب ضرر، والعقود لا تتضمن الضرر، فإن لم يفعل أحرم الحاج من بلده وجوبا؛ لئلا يتجاوز الميقات من غير إحرام، فإن لم يفعل، وتجاوز الميقات بلا علم، أحرم إن علم من ساعته وجوبا.
فإن أخر أثم، وفي لزوم الدم أو عدمه خلافٌ معروف في مثل هذه المسائل.
والصحيح أنه لا تكليف إلا بيقين، أو غلبة الظن المستفادة من الدليل، وهذا هنا لا يوجد، وإن وجد بعض الآثار عورض بمثله.

امتلاك التكنولوجيا العسكرية:
الاستراتيجية والتقليدية صناعة وتسلحا وخبرة جوا وبرا وبحرا، أمر شرعي (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (الأنفال: 60)، وهذا عام شامل لكل أنواع القوة، ويحرم الدخول في معاهدات دولية تمنع التسلح الاستراتيجي على أهل الإسلام، خاصة ولو أدخل معها من الدول الضعيفة تحليلا.
فإن شمل المنع كافة دول العالم الكبرى وغيرها التزم الكل؛ لأن أسلحة الدمار الشامل من الفساد في الأرض فالامتناع الشامل لكافة القوى العالمية عنها واجب ويحرم الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين.

والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:
وامتلاكها فرض على الأمة، وهو من فروض الكفايات، وتأثم الأمة إن فرطت، وسائر أنواع التكنولوجيا داخل في هذا الحكم.
وسواء في ذلك التكنولوجيا الطبية، أو الاقتصادية، أو الإعلامية، أو الهندسية، أو الجيولوجية، أو التعليمية، أو الصناعية، أو تكنولوجيا البنية التحتية الكهربائية

الصفحة 582