كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

هذا لا يجيء هنا؛ لأن المال العام لا يتصرف فيه إلا بالمصلحة وليس رد مثل هذا من المصلحة العامة.
ويمكن النظر في قبول تعهد بعض الحالات بحسب قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
وعلى الدولة تشجيع العلم وإكرام المعلم والمتعلم، وتشجيع المبدعين والمتفوقين، لأداء هذا إلى تحقيق المصالح العامة، وهي مطلوبة شرعا فكذلك وسائلها؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد (¬1).
ويجب حضور طاقم التدريس كاملا من مدراء ومدرسين في أول دقيقة للدوام إلى آخر دقيقة؛ لأن هذا مقتضى العقد معهم.
ويعفى عن نحو خمس دقائق لجريان العرف الوظيفي على التسامح فيها بلا تكرار كثير خارج عن الحد المتسامح فيه، وإلا حرم وحوسب؛ لأن تكرارها لمن معه ست حصص يومية مثلا، ينتج عنه غياب نصف ساعة في اليوم، وفي ستة أيام ثلاث ساعات، وفي شهر اثنتي عشرة ساعة، أي: ما يعادل ست عشرة حصة شهريا.
ويجب على الدولة إصلاح المناهج على أربعة مستويات:
1. المناهج الشرعية العامة التي تحافظ على الدين والعقيدة واللغة والهوية الإسلامية وتعلم هذا القدر فرض؛ لأن حفظ الدين وما يتعلق به هو أول المقاصد الكبرى للشرع.
2. المناهج العلمية التكنولوجية التي تنهض بالأمة.
3. المناهج التطبيقية والبحثية.
4. المناهج الفكرية والمجتمعية والأدبية والسياسية والاقتصادية؛ لأن هذه المستويات تحقق الإحسان الكلي المأمور به (وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: 195)، ولأن هذه من القوة وهي مطلوب شرعي (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) (الأنفال: 60).
¬_________
(¬1) - قولنا «الوسائل تأخذ أحكام المقاصد»: هذه قاعدة شرعية مشهورة ذكرها الفقهاء بعبارات مختلفة، انظر: الفروق للقرافي (1/ 302)، ومع كونها تأخذ أحكام المقاصد إلا أنها أخفض رتبة منها بالإجماع. نقله القرافي في الفروق (1/ 202) ط/ دار الكتب العلمية.
وقد قرر ابن عبدالسلام هذه القاعدة وشرحها في كتاب «قواعد الأحكام» صـ 46 - ط/ دار المعارف -لبنان.

الصفحة 59