كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

وقاعدة: ليس لعرق ظالم حق (¬1).
وقاعدة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته (¬2).
وقاعدة: الأصل في أموال الناس الحرمة «إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ... » (¬3).
وقاعدة: لا بيع إلا بملك مقبوض (¬4). ولا تصح هذه القاعدة إلا في الطعام، ولا يصح الاستدلال على التعميم بنحو «لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك» (¬5).
¬_________
(¬1) - قولنا «وقاعدة ليس لعرق ظالم حق» هذه منصوصة في حديث صحيح عند أبي داود برقم 3075 عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». وسنده على شرط الشيخين. ورواه بعضهم مرسلا ولا يضر؛ لأن من رفعه من الأثبات وهو أيوب بن أبي تميمة من الحفاظ الأثبات، بل قدمه أحمد على مالك. وله شاهد عند الضياء في المختارة برقم 1184 من حديث سمرة، وهو شاهد جيد. وله شاهد بسند حسن في الشواهد عند الدارقطني برقم 4506 من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق».
قلت: وله شاهد في معجم الصحابة لابن قانع برقم 726 من حديث بكر بن عبدالله المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، ليس لعرق ظالم حق».
قلت: سند الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات إلا حسن بن عفان. قال الدارقطني ثقة، وقال مسلمة ثقة، وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم والذهبي والحافظ صدوق.
(¬2) - أخرجه البخاري برقم 2287 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع». وهو في مسلم برقم 4085.
(¬3) - تقدم تخريجه.
(¬4) - القبض عندي هو القدرة على الحيازة حسب المشيئة بلا مانع.
(¬5) - أخرجه أبو داود برقم 3505 بسند على شرط الشيخين عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال «لا تبع ما ليس عندك». وكذلك الترمذي برقم 1232. وابن ماجة برقم 2187. وله شاهد عند أبي داود برقم 3506 من حديث عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك». وهو حسن صحيح، سنده إلى عمرو رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي برقم 1234. وقال حسن صحيح. وهو كما قال. وأخرجه النسائي برقم 4611. وابن ماجة برقم 2188. وأخرجهما من حديثهما أحمد برقم 15346 وبرقم 6671. قلت وحديث حكيم بن حزام رواه عنه يوسف بن ماهك وزعم البعض أنه لم يسمع منه، وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك فذكره. قلت: وغالب ما أراه أنه أورد طريق شعبة ليرفع احتمال عدم سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام لأن شعبة لا يحدث عن مشائخه ومن فوقهم إلا ما سمعوه كما قررناه سابقا عن أهل العلم بالعلل كأبي زرعة الرازي. وأخرجه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة برقم 1456. وله شاهد في المطالب العالية برقم 1398 من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن بيع ما ليس عندك. هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. قلت: ولكنه إسناد حسن في الشواهد. وهو في إتحاف الخيرة للبوصيري (3/ 83).

الصفحة 758