كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 2)

يسلم فورا دفعا للخصومة، وكان صلى الله عليه وسلم قد سمع ارتفاع صوتهما في المسجد لذلك (¬1).
وثم وجه آخر يؤيد ذلك هو أن مالك الدين المضمون غير الميئوس يؤدي زكاته كل عام مع ماله عند من يقول بذلك.
ولا أحد من العلماء يقول إنه يؤدي بالقيمة عند كساد العملة وتضخمها بعد وجوب الزكاة فيها، بل يخرج زكاته بمقدار دينه عددا لا بالتقييم مقابل السلع أو العملات أو الذهب أو الفضة. وما لم نقل بذلك لا تلزم المدين بما لا يلزم الدائن في مال واحد.
لأن الزكاة حق للفقراء مفروض. ورد الدين حق لمالكه مفروض.
فيدفع كلّا بما ثبت في ذمته لا بقيمته.
¬_________
(¬1) - أخرجه البخاري برقم 457 عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه. وهو في مسلم برقم 4067.

الصفحة 774