كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

عدم المانع، ولأنه شرط يحقق مصلحة لمن اشترطه في بعض المؤسسات والشركات.
وإذا اشترط هذا الشرط في الدولة رسميا جاز في الأصل، وعلة جوازه تحقيقه مصلحة دفع مفسدة الفقر والبطالة في الشعب بتوظيف المواطنين، وهي معتبرة الآن كمصلحة اقتصادية تحقق الأمن والاستقرار، ويشترط لها أن تكون بتوسط معقول لا تضر بالبلد من حيث منع الاستفادة من الخبرات الوافدة.
ويشترط كذلك ألا يُضَر بالمقيمين من المسلمين في ذلك البلد المسلم من غير الحاصلين على جنسيتها، فلا يسرحون من أعمالهم.
بل يرتب لهم وضع وظيفي بلا ضرر بهم؛ لأن الضرر محرم «لا ضرر ولا ضرار» (¬1)، ولأن الضرر لا يزال بالضرر؛ ولأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض بالنص، وهؤلاء المقيمون مؤمنون وولايتهم واجبة، وليس من ولايتهم الإضرار بهم في وظائفهم.

أنواع المهن والوظائف:
الأصل في كل المهن الإباحة ما كانت، ولا يثبت تحريم نوع إلا بنص، وما يثبت بالنص تحريمه قليل جدا وهو: كاتب الربا وشاهداه وهذا يشمل طباعة الوثائق والمحاسب الربوي، ومدخل البيانات، والشيكات، والكمبيالات، والسندات، والشاهد على ذلك -سواء كان شخصا، أو جهة كشركة، أو بنك- فإن هذا محرم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه» (¬2).
ويحرم امتهان صناعة الخمر فرديا أو جماعيا أو رسميا أو أهليا. وكل ما تعلق بخدمة الخمر وصناعته وتوريده وتوزيعه وتقديمه فهو محرم بالنص «لعن الله في الخمر عشرة عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» (¬3).
¬_________
(¬1) - سبق تخريجه.
(¬2) - سبق تخريجه.
(¬3) - حديث «لعن الله في الخمر عشرة» حديث حسن صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 4787 قال: ثنا وكيع حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها =

الصفحة 84