كتاب المقدمة في فقه العصر (اسم الجزء: 1)

ومن زار مريضا دعا له (¬1).
ويحرم على الطبيب إفشاء سر مما أطلعه عليه المريض إلا لأمر شرعي ويرجع في تقرير ذلك إلى عالم (¬2).
ويحرم على المرأة أن تكشف عورتها لطبيب، وكذا رجل على طبيبة إلا في الحال الطارئ الضروري من إنقاذ حياة ونحوها.
أما في الحالات التي جرت عليها العادة وهي غير حالة الضرورة؛ فإن المرأة لا تولدها إلا المرأة، ويحرم على الرجل ولو كان محرما لها كأخ أو أب إلا الزوج.
وإذا دعت الضرورة لكشف عورة المريض فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يتوسع في هذا.
فإذا زال الداعي لذلك عادت الحرمة.
ويجب على الطبيب النصيحة للمريض والحرص على صحته وماله، فلا يكلفه ما يمكن الاستغناء عنه ولا داعي له من فحوصات، ورقود، وأدوية؛ لأن الدين النصيحة (¬3).
¬_________
(¬1) - قولنا «ومن زار مريضا دعا له» لما ثبت من الأحاديث الكثيرة، فمنها ما أخرجه البخاري برقم 5655 من حديث سعد حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث ابن عباس في البخاري برقم 5656 حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال له «طهور». وغير ذلك كثير.
(¬2) - قولنا «ويرجع في تقرير ذلك إلى عالم»؛ لأن المسألة إذا كانت شرعية تتعلق بها الفتوى فإنه لا يفتي فيها إلا العالم، وإن كانت قانونية رُجعَ فيها إلى أهله.
(¬3) - قولنا «لأن الدين النصيحة» أخرجه مسلم برقم 205 عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وهذا من الأحاديث التي يرجع إليها في أحكام كثيرة، وقد عدها كثير من العلماء من الأصول، وجعلوها في الأربعينيات كالأربعين للنووي وغيرها. وقد تكلم العلماء في فقه هذا الحديث كثيرا، كالخطابي، والقاضي عياض، والنووي، وابن حجر، ولخص جملة حسنة من =

الصفحة 92