كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 1)

بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} (¬1) الآية، على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (¬2) » ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (¬3) » رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف (¬4) » رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 102
(¬2) الإمام أحمد (1 / 190، 191) ، والبخاري (4 / 62) ، وأبو داود (3 / 431) برقم (3043) ، والبيهقي في [السنن] (8 / 136) ، والشافعي في مسنده (2 / 89) .
(¬3) [الموطأ] (ص628) توزيع رئاسة البحوث العلمية، وانظر [فتح المجيد] (242) ، و [تيسر العزيز الحميد] (393) .
(¬4) الترمذي (4 / 60) برقم (1460) ، الحاكم (4 / 360) ، والبيهقي في] السنن [ (8 / 136) ، والدارقطني (3 / 114) .

الصفحة 552