كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 1)
الآيات المكية، ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات. أما ما كان حلالا أكله فيجوز التداوي به. ثانيا: لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (¬2) » أخرجه أهل السنن.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد بن حنبل (4/68) .
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10672) :
س2: أنا مسلم كنت مريضا وذهبت عند رجل ساحر وشرح لي أسباب المرض، وقال لي: أنا أداوي من هذه العلة بشرط أن تذبح أو تخلط الخمر بغصن شجرة وإلا تموت، وأنا مريض قد اشتد علي فماذا أفعل؟
الصفحة 563
571