كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 2)

يتب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (¬1) » .
وما دمت قد تبت من ذلك، وندمت على فعلك له، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك، واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا، ولنا فيهم أسوة حسنة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي تحريم الدم (4016) ، سنن أبو داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد بن حنبل (1/444) ، سنن الدارمي الحدود (2298) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (9842) :
س6: في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر، وهي: شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا؟ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها؟ أفتونا مأجورين.
ج6: سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة عن الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار

الصفحة 7