كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 3)

ج1: إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض؛ لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1) والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكرارهما مستحبا؛ للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 56
س2 إذا كان السلام بدعة فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج2 ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل، بل هما مشروعان؛ للأدلة المتقدمة، فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرا كالأذان، أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة؛ ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا مما ينكر فيه كيفية الصلاة والسلام؛ لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي تنكر دون أصل الصلاة والسلام

الصفحة 7