كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 4)

وقوله: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} (¬1) وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف، وفي الثانية: البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة، وصورة المسجد الأقصى. وتطبيقا لما تقدم في رقم (1) لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا؛ للأمور الآتية:
(أ) لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك.
(ب) لمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع.
(ج) سد ذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن؛ لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا؛
¬__________
(¬1) سورة النمل الآية 19

الصفحة 48