كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه والسنة (المستحب) ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (¬1) » ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

الصفحة 11