كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل الوضوء بإجماع المسلمين ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا وإنما يسمى استنجاء إن كان بالماء أما إن كان بالحجارة ونحوها فإنه يسمى استجمارا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 7466
س 4: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 119