كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8006
س 3: ما حكم التصوير للأرواح الجواب بلا شك أنه حرام ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك فلكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (¬1) » وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة انفخ فيها روحا ويا أستاذ إذا أردت أن ترسم ارسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتاب. . إلخ على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح. . إلخ ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول أعطني دليلا من القرآن الكريم قلت السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حقه من السؤال وقلت له إن العلماء ورثة الأنبياء. . إلخ وقال لي لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم آمين يا رب العرش العظيم.
جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5950) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109) ، سنن النسائي الزينة (5364) ، مسند أحمد بن حنبل (1/375) .

الصفحة 16