كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

التوحيد وشرائع أنبيائهم وبنقضهم ما أخذ عليهم من الميثاق أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن عاد من اليهود والنصارى إلى ما اتفقت عليه شرائع الأنبياء كلهم من إعفاء اللحية لم نخالفه في ذلك؛ لأنه رجع إلى شيء من الحق، كما لا نخالفه إذا رجع إلى التوحيد وإلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نؤيده في ذلك ونحمده منه، ونتعاون معه على البر والتقوى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم 5316
س 6: ما حكم الإسلام في حلق اللحية لأن الناس فيها أشكال، فمنهم من ينكرها فيقول لك: الدين في القلب وليس في الشكل، ومنهم من يحلقها وهم كثيرون حتى العلماء حتى ذهبت العامة إلى تقليد العلماء وإذا قلت لهم حلقها لا يجوز يقول لك: الشيخ حلقها أنت لست أعلم منه، وإذا سئل ذلك الشيخ الذي حلقها يتساهل فيها؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه؟
جـ 6: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام. وليس حلق بعض

الصفحة 170