كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 1839
س: مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحى بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة (¬1) » ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء (¬2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (¬3) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (¬4) » رواه
¬__________
(¬1) أبو داود 4 /86 برقم (4210) والنسائي 8 / 162.
(¬2) أبو داود 4 /86 برقم (4209) .
(¬3) سنن الترمذي اللباس (1753) ، سنن أبو داود الترجل (4205) ، سنن ابن ماجه اللباس (3622) .
(¬4) البخاري 7 / 57، ومسلم 4 / 1663 برقم (2103) ، وأبو داود برقم 4 /85 برقم (4203) والنسائي 8 / 161.

الصفحة 188