وأمره بقوله: «من توضأ فليستنثر (¬1) » وقوله: «من توضأ فليستنشق (¬2) » ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري (فتح الباري) برقم 161، 162، ومسلم 1 / 212 برقم (237-22-) .
(¬2) صحيح مسلم الطهارة (237) ، مسند أحمد بن حنبل (2/316) .
السؤال الأول من الفتوى رقم 5176
س 1: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله