كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر (¬1) » . وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (192) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (32) ، سنن النسائي الطهارة (97) ، سنن أبو داود الطهارة (118) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد بن حنبل (4/38) ، موطأ مالك الطهارة (32) .
(¬2) البخاري (فتح الباري) برقم 186، ومسلم 1 / 210، 211 برقم (235) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم 9256
س 4: رجل توضأ ومسح على رأسه بالماء غير أن شعر رأسه واقف ومرتفع بما يقارب خمسة سنتيمترات أو أكثر؟ القصد أن هذا الشعر يمنع وصول الماء إلى البشرة هل وضوءه صحيح أم ماذا يترتب عليه؟
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
وضوءه صحيح ولو لم يصل بلل المسح إلى البشرة.

الصفحة 228