كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

فيها عن قول المختلفين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج، ولا تلزمه توبة من ذلك، وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من أهل العلم، وإلا فالواجب عليه سؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه لقول الله سبحانه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
اختلاف العلماء
السؤال الأول من الفتوى رقم 4221
س 1: ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام، مع وجود الأدلة على المشروعية كاختلافهم في الصلاة على الغائب، حيث إن أبا حنيفة ومالك يقولون بعدم المشروعية والشافعي وأحمد يقولان بذلك، مع أن حديثي أبي هريرة وجابر ينصان على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

الصفحة 27