كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

السؤال السادس من الفتوى رقم 6320
س 6: حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله.
جـ 6: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
ينتقض وضوؤه إذا مسه بدون حائل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أبو داود 1 / 46 برقم (181) ، والنسائي 1 / 10، والترمذي 1 / 126 برقم (82) وابن ماجه 1 / 161 برقم (479) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6990
س 2: اختلف العلماء في نقض وضوء من مس ذكره واحتج من قال بعدم النقض بحديث «ما هو إلا بضعة منك (¬1) » ، فما الراجح من القولين؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور،
¬__________
(¬1) أبو داود 1 / 46 برقم (182) ، والنسائي 1 / 191، والترمذي (تحفة الأحوذي) 1 / 274، وابن ماجه 1 / 163 برقم (483، 484) .

الصفحة 285