كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 5)

غسل ما أصاب من البدن أو الملابس ثم الصلاة بها ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 312